السيد عبد الأعلى السبزواري

24

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

- وهي المرأة التي كانت في سن من تحيض وهي لا ترى الحيض لخلقة أو عارض [ 59 ] - لكن يشترط في الأخيرة - يعني المسترابة - مضي ثلاثة أشهر من زمان المواقعة [ 60 ] ، فإذا أراد تطليق هذه المرأة اعتزلها ثلاثة أشهر ثمَّ طلَّقها ، فلو طلَّقها قبل مضي ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق [ 61 ] . ( مسألة 21 ) : لا يشترط في تربّص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله عنها لأجل ذلك وبقصد أن يطلَّقها بعد ذلك ، فلو واقعها ثمَّ لم يتفق

--> ( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 11 . ( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب العدد الحديث : 17 .